كيف يصلي المسافر الذي لم يستطع معرفة اتجاه القبلة؟
صفحة 1 من اصل 1
كيف يصلي المسافر الذي لم يستطع معرفة اتجاه القبلة؟
أولاً :
لا خلاف بين العلماء في أن استقبال القِبلة شرط من شروط صحة الصلاة ، وبترك هذا الشرط – مع القدرة على القيام به – تبطل الصلاة ، وهناك حالات يسقط فيها استقبال القبلة
وإذا كان المسلم في مكان ولم يستطع معرفة اتجاه القبلة ، فإنه يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها جهة القبلة ، ولا يلزمه إعادة الصلاة بعد ذلك ، بل صلاته صحيحة ولا شيء عليه .
ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية ، فأصابنا غيم ، فتحرينا واختلفنا في القبلة ، فصلى كل رجل منا على حدة ، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا ، فلما أصبحنا نظرناه ؛ فإذا نحن صلينا على غير القبلة ، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يأمرنا بالإعادة ، وقال : قد أجزأت صلاتكم) . رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي ، وحسنه الألباني بشواهده في إرواء الغليل 291 .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟.
فأجاب : "إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة ، إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها .
أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة؛ لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة ، كما أن في إمكانه معرفة القبلة من طريق المساجد" انتهى من "مجموع الفتاوى" (10/420) .
ثانياً :
هناك طرق كثيرة لمعرفة اتجاه القبلة ، فإذا كان المسلم يسافر ويعلم أنه سيكون في مكان لا يمكنه التعرف على اتجاه القبلة فيه ، وليس هناك أحد من المسلمين يسأله ، فيتأكد عليه أن يتعلم بعض الطرق التي يتعرف بها على اتجاه القبلة ، وذلك متيسر الآن عن طريق البوصلة أو بعض الساعات التي تحتوي على برامج تبين اتجاه القبلة ، فبعضها عن طريق الشمس ، وبعضها عن طريق القمر .
فعلى المسلم أن يتعلم من ذلك ما يصحح به صلاته .
والله أعلم
لا خلاف بين العلماء في أن استقبال القِبلة شرط من شروط صحة الصلاة ، وبترك هذا الشرط – مع القدرة على القيام به – تبطل الصلاة ، وهناك حالات يسقط فيها استقبال القبلة
وإذا كان المسلم في مكان ولم يستطع معرفة اتجاه القبلة ، فإنه يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها جهة القبلة ، ولا يلزمه إعادة الصلاة بعد ذلك ، بل صلاته صحيحة ولا شيء عليه .
ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية ، فأصابنا غيم ، فتحرينا واختلفنا في القبلة ، فصلى كل رجل منا على حدة ، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا ، فلما أصبحنا نظرناه ؛ فإذا نحن صلينا على غير القبلة ، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يأمرنا بالإعادة ، وقال : قد أجزأت صلاتكم) . رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي ، وحسنه الألباني بشواهده في إرواء الغليل 291 .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟.
فأجاب : "إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة ، إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها .
أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة؛ لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة ، كما أن في إمكانه معرفة القبلة من طريق المساجد" انتهى من "مجموع الفتاوى" (10/420) .
ثانياً :
هناك طرق كثيرة لمعرفة اتجاه القبلة ، فإذا كان المسلم يسافر ويعلم أنه سيكون في مكان لا يمكنه التعرف على اتجاه القبلة فيه ، وليس هناك أحد من المسلمين يسأله ، فيتأكد عليه أن يتعلم بعض الطرق التي يتعرف بها على اتجاه القبلة ، وذلك متيسر الآن عن طريق البوصلة أو بعض الساعات التي تحتوي على برامج تبين اتجاه القبلة ، فبعضها عن طريق الشمس ، وبعضها عن طريق القمر .
فعلى المسلم أن يتعلم من ذلك ما يصحح به صلاته .
والله أعلم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى